الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
176100 مشاهدة
هل ورد شيء من السنة في فضل الحناء وهل له فوائد؟

س 159- هل ورد شيء من السنة في فضل الحناء ؟ وهل له فوائد؟
جـ- روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أم رافع مولاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالت: كان لا يصيب النبي -صلى الله عليه وسلم- قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء .
وروى البزار عن أبي هريرة قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا نزل عليه الوحي صدع فيغلف رأسه بالحناء .
وروى أبو داود والبخاري في تاريخه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما شكا إليه أحد وجعا في رجليه إلا قال له: اختضب بالحناء .
وقد ذكر ابن القيم أن للصداع عشرين نوعا، وأن الحناء علاج نوع من أنواعه، وهو ما كان من حرارة ملهبة، ولم يكن من مادة يجب استفراغها، فإن الحناء ينفع فيه نفعا ظاهرا. وإذا دق وضمدت به الجبهة مع الخل سكن الصداع، وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمد به سكن أوجاعه. وهذا لا يختص بوجع الرأس، بل يعم الأعضاء، وفيه قبض تشد به الأعضاء، وإذا ضمد به موضع الورم الحار والملتهب سكنه. وفيه فوائد أخرى ذكرها ابن القيم في زاد المعاد وغيره.